|
حيث جاء بالقرار في مادته الأولى، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أن الموظف يستحق عند نهاية خدمته بالجهاز الإداري للدولة، مقابلاً نقدياً عن رصيد أجازته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل بلوغه سن التقاعد.
كما نص القرار، على أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات يتم احتسابه على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها العامل قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
منشور الاجازة الاعتيادية وصرف بدل مادي رقم 2 لسنة 2018
وجاء منشور رقم 2 لسنة 2018 يوضخ أنه في ضوء ما ورد بالمادة 50 من القانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص علي وجوب تقدم الموظف بطلب للحصول علي كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدوث الثلث علي الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاثة سنواتواذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول علي اجازاته علي النحو المشار إليه سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها أما اذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات علي انتهاء العام المستحق عنه الأجازة علي أساس اجره الوظيفي في هذا العام
تعليقات
تعليقان (2)
إرسال تعليق
هل يعتقد اي شخص ان السلطة المختصه ستقوم برفض اي اجازة بالطبع لا وحتي ان لم يوافقواعليها
حسبنا الله ونعم الوكيل اجازه رعايه اسره ممنوعه وتحسين دخل ممنوعه يا اما تاخد اجازه خاصه سفر يا اما تستقيل حسبنا الله ونعم الوكيل