ورد للجهاز العديد من الأستفسارات بشأن مدي جواز الجمع بين ما يصرف للموظفين من مكأفاة الأمتحانات المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 150 لسنة 20015 وبين حافز الأثابة المقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011
وانطلاقا من الدور المنوط قانونا بالجهاز المركزي للتنظيم والأدارة ورغبة منه في أن يكون تطبيق أحكام القانون علي الوجه السليم وصولا لتوحيد قواعد المعاملة ونظرا لما آنسه الجهاز من أهمية الموضوع الماثل فقد رؤي اصدار هذا الكتاب

فصل مكأفاة الأمتحانات عن حافز الأثابة


وعليه فأن مكافاة الأمتحانات المقررة بواجب وزير التربية والتعليم آنف الذكر تعد مكأفاة عن جهود غير عادية يجري صرفها للعاملين المخاطبين بأحكام هذا القرار بصورة جماعية وعمومية متي توافرت شروط استحقاقها ، ومن ثم فأن هذه المكأفاة تندرج ضمن المزايا المالية التي يجب الأعتداد بها لدي حساب مجموع ما يتقاضاه العامل من مزايا مالية للوصل إلي النسبة التي يستحقها العامل من حافز الأثابة الإضافي المقرر بالمرسوم.

رفع مكأفاة امتحانات 2018 بنسبة مئوية للتفاصيل اضغط هنا




تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق