بصدور القانون رقم 81 لسنة 2016 والذي جاء في مادته رقم 46 يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها ايام الاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك علي الوجه التالي
نصاب الاجازات الاعتيادية للمعلم
1- 15 يوم في السنة الأولي وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل2- 21 يوم لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة
3- 30 يوم لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة
4- 45 يوم لمن تجاوز سنه الخمسين
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة ان تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يوم لمن يعملون في المناطق النائية
لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو انهاؤها إلا لأسباب قوميه تقتضيها مصلحة العمل
فاكس الحصول علي مقابل نقدي للاجازات الاعتيادية
تعليقات
تعليقان (2)
إرسال تعليق
دعوه صفحه اخبار المقطم والخليفه
رجاء وضع المنشور كلمل