المقابل النقدي للاجازات الاعتيادية التي ترفضها المدرسة او جهة العمل ، التصرف القانوني لصرف المقابل النقدي عن الاجازة الاعتيادية التى يتم رفضها ؟؟
لم نفكر يوما في كيفية التصرف القانوني حيال رفض رئيس العمل طلب اجازة اعتيادي تقدمنا به اليه ؟؟ ولم نفكر فى كيفية صرف المقابل النقدي المستحق عن تلك الاجازة التى تم رفضها لحاجة العمل الاسباب اخرى؟؟عند تقديم طلب اجازة اعتيادى مستوفي الاركان وبه قائم بالعمل بديلا عن مقدم الاجازة لمديرالمدرسة وتم رفضه نتبع الخطوات الاتية :-
1- رئيس العمل المباشر ( مديرالمدرسة ) يجب ان يوقع على طلب الاجازة المقدم من المعلم والذي تم رفضه بما يفيد برفض الطلب لاى سبب من الاسباب ويعتمد ذلك بختم المدرسة .
2- يرفع بعد ذلك الطلب للجهة الاعلى التابعة لها المدرسة وهنا هى السيد / مدير الادارة التعليمية او السيد وكيل الوزاة (تبعا لمدة الاجازة ) لاعتماد رفض الطلب وختمه بختم شعار الادارة اوالمديرية ، حيث انهما يملكان سلطة منح واعتماد الاجازات الاعتيادية .
3- ثم يقوم قسم الاجازات بالادارة بايداع طلب الاجازة وبه قرار السلطة المختصة بحسب الاحوال بملف خدمة المعلم وتسلم صورة منه للمعلم تحفظ فى ملفه الفرعي بمدرسته .
4- يصرف المقابل النقدي بعد مرور ثلاث سنوات على العام المستحقه عنه الاجازة.
ولكن اذا نظرنا للواقع نجد انه غالبا السادة مدير المدرسة او مدير الادارة او وكيل الوزارة قد يرفضون طلب الاجازة الاعتيادي ويقرون بالرفض شفاهية وليس كتابة لعدم الدخول في مسائل وامور مالية يترتب عليها صرف مقابل نقدي !!!!!-- مرفق بما سبق القوانين الموضحة للامور السابقة وهى :-
1- مادة 50 من قانون 81 لسنة 2016.
2- مادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة2016.
3- مادة 83 من قانون 155لسنة 2007 وتعديلاته.
التى جميعا توضح استحقاق الموظف للمقابل النقدي عن الاجازات الاعتيادية التي ترفضها جهة العمل والسلطة المختصة ، ويصرف هذا المقابل النقدي بعد مرور3 سنوات عل انتهاء العام المستحقه عنه الاجازة ، حيث انه في جميع الاحوال يجب ن يحصل المعلم على ثلثي اجازاته الاعتيادية سنويا ، بمعنى ان رفض طلب الاجازة يكون في حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة .
ننتظرردودكم وتفاعلكم على ماسبق
واخيرا نتمنى تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالمقابل المادي للاجازات الاعتيادي التى يتم رفضها لما فيه صالح المعلمين ، فنحن كمعلمين كما ان لنا واجبات نؤديها لنا ايضا حقوق تنتمى ان ننالها.
شكر خاص للأستاذ عماد دهيس
مادة 83 من قانون 93 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام قانون 155 لسنة 2007 والخاص بالاجازة الاعتيادية |
مادة 50 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 |
مادة 137 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 |
تعليقات
10 تعليقات
إرسال تعليق
شكرا علي العرض الجيد
لم نجد اجابة في حالة رفض الرئيس المباشر او الادارة العليا في رفض الاجازة شفاهة فما هو التصرف للمعلم في هذه الحالة ؟
ارسلت تلغراف إلى المصلحة للحصول على إجازة اعتيادية ولم يتم الرد عليا رسميا هل يجوز القيام بالاجازة دون الرجوع للمصلحة
ارسلت تلغراف إلى المصلحة للحصول على إجازة اعتيادية ولم يتم الرد عليا رسميا هل يجوز القيام بالاجازة دون الرجوع للمصلحة
نعمل ايه لما المدير يرفض شفوى ؟؟؟؟؟؟؟؟
نرجو منكم توضيح الاشراف المدرسى لان هناك محسوبين فى توزيع الاشراف المدرسى وكم يوم مايوازى عدد الحصص
لم نحصل على الرد
بعض الادارات. في محافظة قنا تصرف حوافز الاثابة. كاملة. فلماذا نحن في ادارة قنا لا يحدث هذا اسوة بزملانا باقي الادارت في قنا.