الاجازات الاعتيادية باجر كامل والاجر الكامل يشمل الاجر الاساسي والمتغير وحافز الاداء من الاجور المتغيرة طبقا لماورد بنص المادة رقم 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978م وتعديلاته
وطبق لما ورد بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 لسنة 2007م المعدل للقرار رقم 289 لسنة 2007م إن الاجازة الاعتيادية باجر كامل سواء حصل عليها الموظف دفعة واحدة او علي دفعات طوال العام
احقية العامل في الحصول علي اجازة اعتيادية بدون خصم من حافز الأداء |
الأجازة الاعتيادية وحافز الأداء |
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق