قدم النائب رياض عبد الستار مشروع قانون التواصل الاجتماعي الذي حجم فيه انشاء اي بريد الكتروني الا بموافقة جهاز تتحكم فيه الدولة ونص هذا القانون علي ست مواد نترككم معها :
المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعى فى هذا القانون التطبيقات التى تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذى تستعمل من خلاله.
المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أى مقابل مادى.
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعى فى هذا القانون التطبيقات التى تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذى تستعمل من خلاله.
المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أى مقابل مادى.
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق