انتهت
وزارة التربية والتعليم من مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139
لسنة 1981، والمتضمن 115 مادة، بعد أن تمت مراجعته من قبل المجلس الأعلى للأمناء
والآباء والنقابة العامة للمهن التعليمية، ونصت المادة السادسة من مشروع القانون
على أن مواد التاريخ والتربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية، ويشترط حصول
الطالب على 50% من المجموع فى مادة التربية الدينية على ألا تحسب درجاتها ضمن
المجموع الكلى، إضافة إلى منح الطلاب المتفوقين مكافآت وحوافز طبقا للنظام الذى
يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.
وأكد مشروع قانون التعليم فى مادتة الـ"20" ، على أن لمديرى المدارس ومن يندبهم المحافظ من هيئة الإشراف والتوجية الفنى، صفة رجال الضبطية القضائية فى تنفيذ حكم الإلزام، موضحا أن والد الطفل يعاقب بمبلغ 500 جنيه إذا تخلف أو انقطع عن الحضور دون عذر قانونى، مع تكرار العقوبة كلما تكررت المخالفة وانقطع الطالب عن الحضور، على أن تحدد اللائحة طريقة تحصيل هذه الغرامة.
وحدد مشروع القانون للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، كما يجوز للطالب الذى فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب أن يتقدم من الخارج على نظام المنازل لامتحان الصف الذى بلغه فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، على أن يؤدى الطالب فى كل حالة على حدة رسم وإعادة قيد يصدر به قرار من رئيس الجمهورية لا يقل فى المرة الواحدة عن 200 جنيه.
وأكد مشروع قانون التعليم على أنه لا يجوز إعادة قيد الطالب الذى تجاوز نسبة الغياب المقررة أكثرة من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى ذات المرحلة، كما يشترط لدخول الطالب حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
ونص القانون على أن تتم زيادة راتب المعلم الأول الابتدائى بنسبة 100% من الراتب الأساسى، وباقى معلمى المرحلة الابتدائية بنسبة 75% من الراتب الأساسى، ومعلمى رياض الأطفال 50%، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة والتميز العلمى.
وتضمن جدول الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من أحكام القانون، على أن يحصل المعلم المساعد 576 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% حافز الأداء، و425 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، ويحصل المعلم على راتب يتراوح ما بين 576 جنيهًا و840 جنيهًا، وبدل 50%، و100% بدل اعتماد، و125% حافز الأداء، و400 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، والمعلم الأول يحصل على راتب يتراوح بين 840 جنيهًا و1140 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% بدل الاعتماد، و100% حافز الأداء، و375 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و60 جنيهًا علاوة دورية.
كما نص مشروع تعديل القانون، على أن يحصل المعلم الأول "أ"، على راتب يتراوح بين 1140 جنيهًا، و2088 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و200% بدل الاعتماد، و75% حافز الأداء، و350 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و72 علاوة دورية، ويحصل المعلم الخبير على راتب يتراوح بين 2088 جنيهًا، و2304 جنيهات، و50% بدل معلم، و250% بدل اعتماد، و50%حافز أداء، و325 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز إثابة، و84 جنيهًا علاوة دورية، وأخيرًا كبير المعلمين يحصل على راتب يتراوح بين 2034 جنيهًا و2433 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و300% بدل اعتماد، و25% حافز الأداء، و300 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و96 جنيهًا علاوة دورية.
كما أكدت المواد على أن ممارسة الدروس الخصوصية جريمة تأديبية، ويحرم من الترقية لمدة عامين على الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا، أو كل من يثبت قبله ضعف المستوى العلمى والدراسى للطلاب بأى فترة دراسية خلال العام، ويحظر مطلقا الترخيص لجهات أو مراكز خارج التربية والتعليم بإعطاء دروس خصوصية بأى طريقة كانت.
ويحدد بقرار من الوزير حافز إثابة يصرف لأعضاء هيئة التعليم عن الأداء المهنى سنويا بنسبة 200% من الأجر الأساسى، ويصدر الوزير قرارا بصرف مكافأة مالية لا تقل عن 200% من الأجر الأساسى عند بلوغ العاملين بالتربية والتعليم السن القانونى لنهاية الخدمة، كما يمنح الجميع بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاق العلاوة السنوية المقررة.
وألزمت المواد المدارس الخاصة بالتقدم بطلب إنشاء المدرسة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة، قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، وإخطار المديرية له بالرد خلال 30 يوما، وفى حال عدم الرد خلال تلك الفترة يعتبر الطلب مقبولا، على أن تقدم المدرسة طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات، واعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
وحدد القانون مدة التعاقد على وظيفة معلم مساعد لمدة عامين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من الوزير، على أن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائيا، ويتم تعيينه فى وظيفة معلم من أمضى عامين فى وظيفة معلم مساعد، وثبتت صلاحيته للعمل، مشيرا إلى أن التعاقد لشغل وظائف التعليم يتم من إعلان واسع الانتشار لتكافؤ الفرص.
واشترطت المواد للترقية، قضاء 5 سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى لها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى عامين سابقين، كما يستحق شاغل وظيفة هيئة التدريب 7 أيام عارضة خلال العام وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وإجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة، تمنح من المجلس الطبى.
وتكون تلك الإجازة خلال الـ 3 أشهر الأولى، بأجر كامل، والثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر، والسنة التالية بأجر يعادل 50% من أجره، و75% لمن يجاوز سن الخمسين، ويمنح المريض بمرض مزمن إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وتكون حالات الترخيص بإجازات كاملة فى الحالات:" 30 يوم لمرة واحدة للحج، إجازة الوضع لمدة أربع أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة العمل، والمصاب إصابة عمل".
وأكد مشروع قانون التعليم فى مادتة الـ"20" ، على أن لمديرى المدارس ومن يندبهم المحافظ من هيئة الإشراف والتوجية الفنى، صفة رجال الضبطية القضائية فى تنفيذ حكم الإلزام، موضحا أن والد الطفل يعاقب بمبلغ 500 جنيه إذا تخلف أو انقطع عن الحضور دون عذر قانونى، مع تكرار العقوبة كلما تكررت المخالفة وانقطع الطالب عن الحضور، على أن تحدد اللائحة طريقة تحصيل هذه الغرامة.
وحدد مشروع القانون للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، كما يجوز للطالب الذى فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب أن يتقدم من الخارج على نظام المنازل لامتحان الصف الذى بلغه فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، على أن يؤدى الطالب فى كل حالة على حدة رسم وإعادة قيد يصدر به قرار من رئيس الجمهورية لا يقل فى المرة الواحدة عن 200 جنيه.
وأكد مشروع قانون التعليم على أنه لا يجوز إعادة قيد الطالب الذى تجاوز نسبة الغياب المقررة أكثرة من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى ذات المرحلة، كما يشترط لدخول الطالب حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
ونص القانون على أن تتم زيادة راتب المعلم الأول الابتدائى بنسبة 100% من الراتب الأساسى، وباقى معلمى المرحلة الابتدائية بنسبة 75% من الراتب الأساسى، ومعلمى رياض الأطفال 50%، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة والتميز العلمى.
وتضمن جدول الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من أحكام القانون، على أن يحصل المعلم المساعد 576 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% حافز الأداء، و425 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، ويحصل المعلم على راتب يتراوح ما بين 576 جنيهًا و840 جنيهًا، وبدل 50%، و100% بدل اعتماد، و125% حافز الأداء، و400 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، والمعلم الأول يحصل على راتب يتراوح بين 840 جنيهًا و1140 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% بدل الاعتماد، و100% حافز الأداء، و375 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و60 جنيهًا علاوة دورية.
كما نص مشروع تعديل القانون، على أن يحصل المعلم الأول "أ"، على راتب يتراوح بين 1140 جنيهًا، و2088 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و200% بدل الاعتماد، و75% حافز الأداء، و350 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و72 علاوة دورية، ويحصل المعلم الخبير على راتب يتراوح بين 2088 جنيهًا، و2304 جنيهات، و50% بدل معلم، و250% بدل اعتماد، و50%حافز أداء، و325 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز إثابة، و84 جنيهًا علاوة دورية، وأخيرًا كبير المعلمين يحصل على راتب يتراوح بين 2034 جنيهًا و2433 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و300% بدل اعتماد، و25% حافز الأداء، و300 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و96 جنيهًا علاوة دورية.
كما أكدت المواد على أن ممارسة الدروس الخصوصية جريمة تأديبية، ويحرم من الترقية لمدة عامين على الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا، أو كل من يثبت قبله ضعف المستوى العلمى والدراسى للطلاب بأى فترة دراسية خلال العام، ويحظر مطلقا الترخيص لجهات أو مراكز خارج التربية والتعليم بإعطاء دروس خصوصية بأى طريقة كانت.
ويحدد بقرار من الوزير حافز إثابة يصرف لأعضاء هيئة التعليم عن الأداء المهنى سنويا بنسبة 200% من الأجر الأساسى، ويصدر الوزير قرارا بصرف مكافأة مالية لا تقل عن 200% من الأجر الأساسى عند بلوغ العاملين بالتربية والتعليم السن القانونى لنهاية الخدمة، كما يمنح الجميع بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاق العلاوة السنوية المقررة.
وألزمت المواد المدارس الخاصة بالتقدم بطلب إنشاء المدرسة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة، قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، وإخطار المديرية له بالرد خلال 30 يوما، وفى حال عدم الرد خلال تلك الفترة يعتبر الطلب مقبولا، على أن تقدم المدرسة طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات، واعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
وحدد القانون مدة التعاقد على وظيفة معلم مساعد لمدة عامين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من الوزير، على أن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائيا، ويتم تعيينه فى وظيفة معلم من أمضى عامين فى وظيفة معلم مساعد، وثبتت صلاحيته للعمل، مشيرا إلى أن التعاقد لشغل وظائف التعليم يتم من إعلان واسع الانتشار لتكافؤ الفرص.
واشترطت المواد للترقية، قضاء 5 سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى لها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى عامين سابقين، كما يستحق شاغل وظيفة هيئة التدريب 7 أيام عارضة خلال العام وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وإجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة، تمنح من المجلس الطبى.
وتكون تلك الإجازة خلال الـ 3 أشهر الأولى، بأجر كامل، والثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر، والسنة التالية بأجر يعادل 50% من أجره، و75% لمن يجاوز سن الخمسين، ويمنح المريض بمرض مزمن إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وتكون حالات الترخيص بإجازات كاملة فى الحالات:" 30 يوم لمرة واحدة للحج، إجازة الوضع لمدة أربع أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة العمل، والمصاب إصابة عمل".
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق