بالاشارة إلي الطلبات المقدمة من السادة المعلمين خلال الاجتماع الذي تم مع سيادتكم بديوان عام الوزارة بشأن تضررهم من القواعد الخاصة بصرف حافز الاداء المقرر لهم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 1229 لسنة 2011 نتشرف بأن نفيد سيادتكم علما :
بأن السادة المعلمين يطلبون الغاء شروط صرف هذا الحافز وصرفه بصفة مستديمة بدون أي شروطوالادارة العامة لشئون العاملين تتشرف بالعرض علي السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء للنظر في تعديل بعض شروط هذا القرار ارضاء للمعلمين وتخفيفا عنهم لتصبح كالاتي :
1- المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوي الاداء
2- الا تقل مدة العمل الفعليه خلال الشهر عن 18 يوما
3- يشترط للصرف أن يكون حاصلا علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية خلال العام السابق
4- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة اعتيادية اول مرة سنويا ويصرف الحافز مثل باقي بنود الاجر المتغير
5- يستحق صرف الحافز للحاصلين علي اجازة مرضيه باجر كامل
6- من يعمل بنظام جزء من الوقت الا يقل مدة العمل الفعليه خلال الشهر عن 12 يوما يتم صرف الحافز بنسبة صرف الاجر الاساسي
7- يصرف حافز الاداء كاملا عند الحصول علي اجازة الوضع ثلاث مرات طوال مدة الخدمة
8- يصرف الحافز عند اداء فريضه الحج للمره الاولي فقط
9- عند الحصول علي جزاء اكثر من خمسة ايام متصلة لا يستحق صرف الحافز خلال شهر الجزاء
10- في حالة حصول المعلم علي جزاء لاكثر من 5 ايام متقطعه اثناء العام لا يتم الحصول علي الحافز في الشهر الذي تعدي فيه الجزاء خمسه ايام فقط
11- الا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل او احيل إلي المحكمه التاديبية أو الجنائية
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق